Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني] فيمن أعار عرصة للبناء أو الغرس أو الزرع، ثم أراد إخراجه، وكيف إن شرط أن يترك [٦٥/ب] له البناء والغرس إذا خرج، وما يجوز من المغارسة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٨/ ٤٣٧

تنبت منها؛ كما لو استأجرته يغرس لك كذا وكذا شجرةٌ مضمونةٌ عليه إلى أجلٍ لم يجز، ولو كان بناءً معلوماً يوفيكه إلى أجلٍ معلومٍ جاز.

وقد تقدم إيعاب هذا في كتاب الأكرية.

[(٤)] فصل [فيمن استعار عارية ثم مات]

ومن استعار مسكناً عشر سنين ثم مات، فورثته بمثابته - كان قد قضبه أو لم يقضبه - فإن مات المعير قبل القبض بطلت العارية، وإن مات بعد القبض نفذ ذلك كله إلى أجله.