Skip to content

الجامع لمسائل المدونة باب -٣: في الوضوء بما بل فيه شيء من الطعام أو بماء مضاف أو وقع فيه خشاش

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١/ ٧١

وروي عن ابن عباس أن النبي ﷺ شرب لبناً فمضمض وقال: "إن له دسماً".

وقال مالك: وسواء كان طعاما مسته النار أم لا، خلافاً لمن أوجب الوضوء مما مست النار.

قال ابن القصار: والدليل لمالك ﵁ ما روى عن جابر أنه قال: كان آخر الأمرين من فعل رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار، فذلك ناسخ لما قبله.