Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث] في ضمان ما هلك بيد الغاصب بجناية أو بأمر من الله تعالى، أو دخله عيب

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٨/ ٢٨٠

نقصها من الفاقئ وهو أكثر من قيمتها يوم الغصب أخذ منه الاكثر.

قال سحنون: لها تفسير.

قال ابن عبدوس: وتفسيرها أن ينظر فإن كان ما أخذ الغاصب من الفاقئ أكثر من قيمتها يوم الغصب، أخذ جاريته واتبع الغاصب بما أخذ، فإن كان عديماً أخذ ذلك من الجاني ورجع به الجاني على الغاصب، وإن كان قيمتها يوم الغصب أكثر فله طلب الغاصب بالقيمة وتبقى له الأمة وما أخذ فيها، وإن شاء أخذ الأمة واتبع الغاصب بما أخذ من الجاني، أو يتبع الجاني به، ثم يرجع به الجاني على الغاصب.

[المسألة الثانية: في أم الولد إذا غصبت فماتت، هل هي كالحرة أو لا؟]

م: اختلف في أم الولد إذا غصبت فماتت:

فقيل: هي كالحرة ولا ضمان على غاصبها.

وقيل: هي كالأمة وكالمعتق إلى اجل وكالمدبر إذا غصبوا فماتوا أن على غاصبهم القيمة كقيمة العبيد.

[المسالة الثالثة: هرم الأمة الشابة عند الغاصب هل يعد فوتاً؟]

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن غصب أمة شابة فهرمت عنده فذلك فوت يوجب لربها قيمتها؛ لأن الهرم كعيب مفسدٍ أصابها عند الغاصب.