Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الـ] باب [الثاني] في بيع ماء العيون والآبار وكنسها والشفعة فيها، ومن أرسل في أرضه ماء أو نارا فوصل إلى أرض جاره، أو أراد أن يجري ماء أو يمر إلى عينه في أرض جاره، وبيع الخصب والسمك في الغدر

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٨/ ٢٣٧

الماء فلا شفعة له فيما باع بحصته من الأرض.

[(٢) فصل: فيمن أراد أن يجري ماءً له في أرضك إلى أرضه]

قال مالك: وإذا كان لرجل ماءٌ خلف أرضك، وله أرضٌ دون أرضك، فأراد أن يجري ماءه في أرضك إلى أرضه، فلك منعه من ذلك، وكذلك لو كان له في أرضك مجرى ماءٍ فأراد أن يحوله في أرضك إلى موضعٍ آخر أقرب منه، فلك منعه.

م: لأنه معاوضةٌ في أرضك بغير إذنك.

قال: وليس العمل على ما روي عن عمر ﵁ في ربيع عبد الرحمن، ولا الحديث الآخر في خليج الضحاك.