الجامع لمسائل المدونة
Printed page ١٨/ ٢٣٧
الماء فلا شفعة له فيما باع بحصته من الأرض.
[(٢) فصل: فيمن أراد أن يجري ماءً له في أرضك إلى أرضه]
قال مالك: وإذا كان لرجل ماءٌ خلف أرضك، وله أرضٌ دون أرضك، فأراد أن يجري ماءه في أرضك إلى أرضه، فلك منعه من ذلك، وكذلك لو كان له في أرضك مجرى ماءٍ فأراد أن يحوله في أرضك إلى موضعٍ آخر أقرب منه، فلك منعه.
م: لأنه معاوضةٌ في أرضك بغير إذنك.
قال: وليس العمل على ما روي عن عمر ﵁ في ربيع عبد الرحمن، ولا الحديث الآخر في خليج الضحاك.