Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثامن عشر] في كفالة البكر المعنسة وغير المعنسة وأفعالها، وكفالة ذات الزوج وأفعالها في مالها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٨/ ١٥٥

م: ولم يختلف في جوازها؛ وهي في الحقيقة بيع الدين بالدين فاستثنيت منه؛ لأنها معروف؛ كاستثناء العرية من بيع الرطب بالتمر.

قال أبو محمد: وقوله ﵊: ((من اتبع على مليء فليتبع)) هو على الندب، والله أعلم؛ يدل عليه قوله ﷺ: ((مطل الغني ظلم))، فإذا أحاله فلم يرض، فقد مطله؛ لأنه مليء بتعجيل حقه؛ ولو كان تلزمك حوالة بغير رضاك لكان لكل من أحلت عليه أن يحيلك إلى ما لا نهاية له، أو يحيلك على مليء ظالمٍ أو سلطانٍ ونحوه فهذا من الضرر،