Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب السابع] شرح مسألة حملاء وبيان حسابها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٨/ ٦٤

بقي لي من ذلك وذلك مئتان فيأخذها من.

ثم إن لقي الثالث بعد ذلك, فإنه يقول: له قد أدى عنك

الأول والثاني مما عليك ستة وستين وثلثين, وبقي عليك ثلاثة

وثلاثون وثلث, فيأخذها منه, ثم يقول له: بقي ثلاثة, وأنت

حميل بثلث جميع ما عليهم وذلك مئة فيأخذها منه, وهو جميع ما

بقي له من الستمئة. وهكذا أبدً يأخذ من الآخر جميع ما بقي له؛

لأنه يقول له: لو لقيتكم كلكم لأخذت منكم جميع المال,

وأصحابك قد أدوا ما يلزمهم فأد أنت ما بقي. وجميع هذا حفظته

عن بعض شيوخنا, واتفق عليه حذاق أصحابنا.

وإذا قال: على أن كل واحد حميل بجميع المال, فلقي

أحدهم فأخذ منه الستمئة, ثم لقي الغارم أحد أصحابه, فأخذ منه ثلاثمئة,

فإن لقيا ثالثاً قالا له: أدينا بالحمالة أربعمئة عن أربعة أنت أحدهم فهلم ربعها

وثلث ما بقي بالحمالة؛ لأنك معنا بهم حميل, فيأخذان منه مئتين يقتسمانها