Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الرابع] في إغرام الحميل وموته, أو موت الغريم [وكيف إن تكفل لرجلين فغاب أحدهما وأخذ الآخر حصته]

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٨/ ٣٥

ذمة الغريم به مشغولة, فكان كالغريم في المطالبة.

[و] وجه الثانية: أن الضمان في العادة إنما هو لحفظ الحق من

الضياع, ولم يوضع لأن يكون الضامن كالغريم في أصل المطالبة, فإذا

صح ذلك لم تكن له المطالبة إلا على الوجه الذي دخل عليه الضامن.

قال بعض أصحابها: وجه ذلك أن الحميل إنما أخذ ذلك

توثيقة؛ فأشبه الرهن, فلما كان سبيل إلى الرهن إلا عند عُدم

المطلوب, فكذلك لا سبيل على الكفيل إلا عند عُدم المطلوب

[المسألة الثانية: في إغرام الحميل والغريم حاضر مليء لكنه ظالم أو غائب, أو حاضر مديان.]

ومن المدونة قال غيره: وإن كان الغريم مُلداً ظالماً.