Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] في الحمالة بالوجه أو بالمال, وموت الغريم, وما يبرئ الحميل

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٨/ ٥

(٥)

فإن شرط بالمال فأتى بالغريم عند الأجل مُعْدَماً لم يبرأ به, وغرم.

وأما إن تكفل برَجُلٍ, أو بنفسه, أو بوجهه, أو بعينه إلى أجلٍ ولم يذكر

مالاً, فإنه أتى بالرجل عند الأجل مليئاً أو مُعْدَماً بريء.

[المسألة الأولى: في التلوم للحميل, ومدة التلوم]

فإن لم يأت به حينئذ, والغريم حاضرٌ, تُلُوِّمَ له. وإن كان غائباً

قريب الغيبة مثل اليوم وشبهه تُلُوِّمَ لَهُ كما يُتَلومُ للحاضر.

وفي كتاب ابن المواز: إذا كان غائباً كاليوم واليومين.