Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني] في إقرار المريض المديان وإقرار المفلس ووجه تفليسه وغير ذلك

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٧/ ٦٧٠

التفليس إنما افاده بمورث أو صلة أو أرش جناية أو نحوه فإن الأولين والآخرين يدخلون فيه.

قال مالك: ومن قام به غرماؤه ليفلسوه فأقر حينئذ بدين لغائب لم يصدق إلا أن يقر قبل التفليس أو تقوم بينة للمقر له فيحاص للغائب وتعزل حصته.

م/: فإذا عزل القاضي لهذا الغائب حصته فتلفت كان ذلك منه بلا اختلاف فيه، وإنما الاختلاف فيما أوقف من مال المفلس ليقضي منه غرماؤه، ولو طرأ غريم آخر لم يعلم بع ما هلك ما أوقف للأول لضمن له الأول قدر نصيبه من الموقوف، وإن علم هلاكه.

م/: لأنه لما كان هلاك ذلك ممن أوقف له صار ذلك كأنه قبضه وهلك في يديه فوجب أن يرجع عليه الطارئ بحصته منه فإذا غرم للطارئ حصته من الموقوف رجع بمثل ذلك في ذمة المفلس أو الميت لأنه قد استحق ذلك مما أوقف فوجب أن يرجع بمثل ذلك في ذمة المفلس أو الميت؛ لأنه قد استحق ذلك مما أوقف فوجب أن يرجع به وذلك بخلاف وارث يطرأ على وارث وقد هلك ما بيد الوارث بأمر من الله سبحانه.

فإذا ثبت ذلك لم يضمن الوارث القابض للوارث الطارئ شيئاً.

وقال بعض فقهاء القرويين: وكذلك كان ينبغي أن يكون الغريم الموقوف له