Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني] في قضاء الورثة أو الوصي بعض الغرماء، وبيعهم التركة أو أكلها، ثم يطرأ دين بعد ذلك

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٧/ ٦٢٩

المواضعة فيكون ممن تكون له الأمة، وبه قال.

م/: فوجه قول ابن القاسم: أن العرض لما كان للمفلس نماؤه كان عليه تواؤه، وأما العين لما لم يكن فيه نماء كان من الغرماء.

ووجه قول أشهب: أن الجميع كان في ذمة المفلس، فلا يزول عنها حتى يصل إلى الغرماء، وابن الماجشون فقد وجه قوله. والله الموفق للصواب.