Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث] جامع دعوى النكاح والطلاق والعتق والنسب والملك وغير ذلك

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٧/ ٤٨٩

والعبد والسيد ينكران فالعبد حر، وليس له أن يرق نفسه.

ولو رد القاضي شهادتهما عليه بجرحة أو غيرها، ثم اشتراه أحدهما فإنه يعتق عليه حين اشتراه. وجميع مسائل هذا الباب التي من المدونة قد تقدمت في كتاب العبيد، وكتاب النساء، وهناك زيادة فيها فأغنى عن إعادتها، وبالله التوفيق.