Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [باب -٢٢ -] القنوت في صلاة الصبح والدعاء في الصلاة وغيرها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢/ ٦٥٢

ومن المدونة قال مالك: وإذا قنت رجل قبل الركوع فلا يكبر له، وروي أن علي بن أبي طالب ﵁ كبر حين قنت في الفجر وكبر حين ركع.

وهذا يدل أنه كان يقنت قبل الركوع.

قال ابن القاسم: ولا يجهر به إمام أو غيره.

قال مالك: ولا سهو على من نسيه.

م إذ ليس بلازم عنده.

قال: وليس عنده فيه دعاء مؤقت ولا وقوف مؤقت.

ولابن سحنون أنه يسجد له، وهو مذهب الحسن وسفيان الثوري. وابن القاسم يرى أنه إن سجد له أبطل الصلاة.

فصل -٢ - : [في الدعاء في الصلاة]

قال مالك: وللمصلي أن يدعو في قيامه وقعوده وسجوده بجميع حوائجه لدنياه وأخراه، وبلغني أن عروة بن الزبير قال: إني لأدعو الله في