الجامع لمسائل المدونة
Printed page ١٦/ ٢٨٤
وأجازه ابن القاسم: إذا عملا في موضع واحد واستخفه واستحب غسل ترابهم؟
وفي كتاب الزكاة وجه كراهية ذلك فافهمه.
وأجازه ابن القاسم: إذا عملا في موضع واحد واستخفه واستحب غسل ترابهم؟
وفي كتاب الزكاة وجه كراهية ذلك فافهمه.