Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث عشر] فيمن اكترى أرضا ليزرعها شيئا فغرس أو زرع غيره وكيف إذا انقضت المدة وفيها شجرة أو زرعه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٦/ ٢١٣

مشتريه؛ لكونه في أرضه، وإنما منع النبي ﷺ من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها لكون ضمانها من البائع؛ لأنها في أصوله بقوله: (أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه) وعلى هذا التعليل أجاز عبد الملك شراء الجنان فيه ثمرة بقمح أو بجنان آخر فيه ثمرة تخالفها؛ لأن كل ثمرة مقبوضة فكانا متناجزين. والدليل على أن الثمرة كان على المشتري قيمة الثمرة يوم اشترى الأصول؛ لأنه بشرائه الأصول صار قابضاً لها، وصار النماء في ملكه حدث، فإنما عليه قيمتها يوم اشترى الأصول.

[الفصل -٤ -

في

أمد الكراء ينقضي ويصالح المكتري رب الأرض على بقاء الغرس في أرضه

عشر سنين على أن له نصف الشجر]

ومن المدونة: ومن اكترى أرضاً فغرسها شجراً، ثم انقضت المدة، فصالح ربها على بقاء الغرس في أرضه عشر سنين على أن له نصف الشجر لم يجز؛ لأنه أكراه بنصف