Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الرابع] فيما ينهدم من دار أو حمام وما يوجب الفسخ أو لا يوجب

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٦/ ١٨١

وقال سحنون في كتاب ابنه: إذا انهدمت الدار وكان الهدم مما يضر بالساكن فيها فهذا يفسخ به الكراء وإن بناها ربها في بقية الوجيبة، إلا أن يرضى الساكن أن يتشبث بما بقي إذا بقي أكثر الدار ويحط عنه كراء ما انهدم فذلك له، أو يكون الساكن أمره بهدمها وإصلاحها ليسكن إذا تم، فلا فسخ له.