Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني] في الكراء بعين أو عرض بعينه وإبهام نقده والضمان فيه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٦/ ٤٣

ابتاع ما يخرج منه جاز؛ لأنه معروف. وأما إن ابتاع قمحاً في سنبله على أن يدرسه له ويصفيه، أو غزلاً على أن ينسجه له لم يجز؛ لأنه يحمل أمره على أنه ابتاع ما يخرج منه وذلك مجهول، فلما دخل عليه الفساد في وجه منع منه في الوجهين، فكذلك هذه المسألة وهذا أبين.