Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب السابع] في من تجوز مقارضته أو يدفع قراضا أو لا ومن لا تجوز

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٥/ ٧٢١

للمسلمين من مال سوى رزقه فللإمام أخذه منه للمسلمين. وكان عمر إذا ولى أحداً أحصى ماله فكتبه لينظر ما يزيد له فيأخذه منه، ولذلك شاطر عمر العمال أموالهم حيث كثرت ولم يستطيع تمييز ما ازدادوه بعد الولاية.

قال مالك: وشاطر عمر أبا هريرة وأبا موسى الأشعري وغيرهما من الصحابة حين كثرت أموالهم، وخاف أن تكون مما كانوا يرتزقونه على الولاية، وإن معاوية لما احتُضر أمر أن يدخل شطر ماله في بيت مال المسلمين استناناً بفعل عمر بعمَّاله رجاء أن يكون ذلك تطهيراً له.