Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [باب -١٧ -] في اللباس في الصلاة وصلاة الحرائر والإماء والعراة والمكفتين ثيابهم

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢/ ٦٠٨

قال ابن حبيب: قال أصبغ: وإنما أعادت في الوقت؛ لأن الإعادة لم تكن في ذلك بالقوية عند أهل العلم، وسواء كانت جاهلة أو عامدة أو ناسية.

قال مالك في العتبية: ووقتها في الظهر وفي العصر إلى اصفرار الشمس.

ومن المدونة قال ابن القاسم: وبلغني عن مالك أنه قال: إذا صلت المرأة منتقبة بشيء أنها لا تعيد، وذلك رأيي، والتلثم مثله.

وقال ابن حبيب: ولا ينبغي أن تصلي متلثمة أو منتقبة، فإن فعلت أخطأت، ولم تعد، وقاله ابن القاسم.

قال عبد الوهاب: وقد نهى الرسول ﷺ أن يغطي الرجل أنفه في الصلاة، وقال: ((خطم كخطم الشيطان)).

قال مالك: وإذا كانت الحرة بالغة أو مراهقة فلا تصل إلا وهي مستترة، بمنزلة المرأة الكبيرة.