Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثامن] في القراض الفاسد وما يرد فيه العامل إلى الأجرة أو قرض المثل

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٥/ ٦٥٦

[فصل ١٤ - المقارض يشترط إلى بلد معين يشتري منه العامل]

ومن المدونة, قال مالك: ومن أخذ قراضاً على أن يخرج به إلى بلد ليشتري به متاعاً فلا خير فيه.

قال مالك: يعطيه المال ويقوده كما يقاد البعير.

قال ابن القاسم: وإنما كره مالك من ذلك أنه يحجر عليه أن لا يشتري إلى أن يبلغ ذلك الموضع.

وروى أصبغ عن ابن القاسم في العتبية في من قارض رجلاً على أن يخرج إلى البحيرة أو الفيوم أو المكان البعيد مثل برقة أو أفريقية وشبه ذلك ليشتري طعاماً أو غيره: أنه لا بأس بذلك كله والله أعلم.