Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثامن] في القراض الفاسد وما يرد فيه العامل إلى الأجرة أو قرض المثل

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٥/ ٦٤٧

[فصل ٢ - الشروط في القراض]

قال ابن المواز: قال مالك وأصحابه: لا يجوز مع القراض شرط سلف ولا بيع ولا كراء ولا إجارة ولا شرط قضاء حاجة, ولا كتاب صحيفة, ولا يشترط أحدهما لنفسه شيئاً خالصاً, ولا أن يولي العامل شيئاً, ولا يكافيء في ذلك. فإن نزل هذا فالعامل أجير إلا أن يسقط الشرط قبل العمل.

قال الأبهري: إنما لم يجز أن يقارن القراض شيء من هذه العقود؛ لأنه أصل جُوِّز على انفراده للحاجة إليه, وإن كان فيه غرر, كالصرف الذي لا يجوز أن يقارنه عقد بيع ولا إجارة, ولأنه أصل خصص من جملة البيوع بأشياء لم يخص بها غيره, وكذلك عقد المساقاة.