Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [باب- ١٥ -] ما يكره أن يصلى فيه أو إليه أو به أو عليه، وما لا يكره]

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢/ ٥٨٥

حديث آخر ((إذا دبغ الإهاب فقد طهر)).

ومالك يقول: طهر للانتفاع به والجلوس عليه، لقوله ﵇: ((ألا انتفعتم بجلدها))، وأما الصلاة عليه والبيع فلا.

قال مالك: ولا بأس أن يصلي على جلود السباع وتلبس إذا ذكيت لاختلاف الصحابة في أكلها، ومالك يكره أكلها من غير تحريم. ثم قال: ولا يصلى على جلد حمار وإن ذكي؛ لأن الزكاة لا تعمل منه؛ لأن النبي ﵇ حرم أكله.

قال ابن القاسم: وتوقف مالك عن الجواب في الكيمخت، ورأيت تركه أحب إليه.