Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب السادس] جامع ما تجوز الإجارة فيه أو به أو بجزء منه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٥/ ٤٤٤

قال ابن القاسم: وأما الاستقاء في جلود الميتة إذا دبغت فإنما كرهه مالك في خاصة نفسه، ولم يحرمه على الناس. ولا بأس أن يغربل عليها ويجلس، وهذا وجه الانتفاع بها الذي جاء في الحديث عن النبي ﵊ أنه قال: «ألا انتفعتم بجلدها» وأما بيعه فلا يجوز، أشهب وقد قال الرسول ﵊: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها». قال جابر بن عبد الله: ما حرم أكله حرم بيعه، وأجاز ابن وهب في العتبية بيعه والصلاة عليه لقول النبي ﷺ: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر».