Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب السادس] جامع ما تجوز الإجارة فيه أو به أو بجزء منه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٥/ ٤٢٧

كلها، وإن بقي عليه ما له بال، مثل سدس القرآن أو أقل من ذلك فله إخراجه، ولا حذقة عليه لا كلها ولا بحسبها. قال: ولا يلزم الأب حق الأحظار والأعياد إلا أن يشاء وهي مكارمة حسنة في أعياد المسلمين، وذلك مكروه في أعياد النصارى مثل النيروز والمهرجان.

م: وحق الإحظار عندنا عرف جار كالشريط، وأرى أن يقضي به ببلدنا.

ابن حبيب وغيره: وكره مالك أن يعلم المسلم أبناء المشركين الخط، أو يتعلم المسلم عند المشركين كتاب المسلمين أو كتاب النصارى.