Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [باب-٢] في غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق والاستثار وغسل الوجه والذراعين ومسح الرأس/ وغسل الرجلين

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١/ ٥٧

الإحرام فلو كان من الوجه لكشفته؛ لأن إحرامها في كفيها ووجهها.

وقال في المجموعة: ولم يأت أن النبي (ص) خلل في وضوئه، وجاء أنه خلل أصول شعره في الجنابة.

قال في المختصر: ويحركها في الوضوء إن كانت كبيرة، ولا يخللها/،

وأما في الغسل فليحركها، وإن صغرت، ويخللها أحب إلي.

أبو محمد: وقال بعض أصحابنا: ومعنى تحريكها في الوضوء: تحريك اليد عليها عند مره الماء عليها؛ ليداخلها الماء؛ لأن الشعر ينبو عنه الماء.

ومحمد بن عبد الحكم يرى تخليلها في الوضوء.