Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [باب- ١٥ -] ما يكره أن يصلى فيه أو إليه أو به أو عليه، وما لا يكره]

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢/ ٥٧٨

مقبرة المشركين. قال غيره: لأنها حفرة من حفر النار، كما جاء في الحديث كانت دائرة أو حديثة.

قال ابن حبيب: فمن صلى فيها عامدًا أو جاهلاً، فإن كانت عامرة أعاد أبدًا، وإن كانت دراسة لم يعد، وقد أخطأ.

قال أبو محمد: وقد صلى النبي ﷺ على قبر السوداء وإن كان ذلك خاصا إذ لم يصل على غيره.

ففيه دليل على إباحة الصلاة في المقبرة، وقد صلى فيها الصحابة.

ومن المدونة: قال مالك: ومن صلى وبين يديه جدار مرحاض أو قبر، فلا بأس به إذا كان مكانه طاهرًا، وفي مرابض الغنم. قال ابن القاسم: ومرابض البقر.

قال مالك: ولا يصلى في أعطان الإبل التي في المناهل.