Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني] ما يحل ويحرم في الجعل والإجارة على بيع السلف أو شرائها وذكر ضمان الأجير وفي الإجارة على خيار. والجعل والبيع

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٥/ ٣٧٧

على حدته، ولو قال: بع منها ما شئت لجاز، وكذلك الثياب. وكذلك في العتبية في ذلك كله عن ابن القاسم عن مالك. وقال سحنون: جيدة.

قال ابن المواز: الجائز في الجعل في بيع الثوب عند مالك وأصحابه أن يقول بعه بكذا ولك كذا، أو يقول بعه بما رأيت ولك كذا.

وقال ابن القاسم: الجعل على بيع السلع على ثلاثة أوجه:

[الأول] وهو أن يسمى الجعل، ويسمى الثمن الذي يبيع به.

[الثاني] أو لا يسميه ويقول: بعه بما رأيت، وإن لم تبع فلا شيء لك. فهذان وجهان جائزان.

والثالث: أن يقول إن بعته أو لم تبعه فلك درهم فهذا لا يجوز إلا بضرب الأجل؛ لأنها إجارة، وإن قال: فإن لم تبع فلك أقل من درهم لم يجز ذلك.

ولا يجوز أن يقول: بعه بعشرة ولك ما زاد. قيل لمالك: إنه صاحب حانوت ولا يتعب فيه، وقد أجازه بعض الناس. قال هو يطويه وينشره فلا خير فيه.