Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الرابع] في الدين بين الرجلين يقتضي أحدهما حصته منه أو يصالح منها أو يبيعها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٤/ ٢٧٦

يغاب عليه ويضمنه المرتهن إن ضاع، وقيمة الرهن مثل الدين أو أقل أو أكثر، فصالحته من الدين على ألف درهم نقداً، ثم ادعيت أن الرهن ضاع قبل الصلح أو بعده فإنك تضمنه إلا أن تقوم لك بينه بضياعه، والصلح الذي جرى بينكما نافذ، فهذا يدلك أن الصلح كالبيع.