Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] [اختلاف المتبايعين عند الرد بالعيب في وجود العيب بالسلعة عند البيع، وفي الرضا به، وفي تاريخ البيع] وجعل الرسول ﷺ القول قول الغارم

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٤/ ١٧١

قال: وكذلك روى يحي بن يحي عن ابن القاسم. قال: وقال بعض مشايخنا: ويزيد البائع في يمينه أخبرني مخبر صدق. قال: ولو قال: هذا الذي أخبرني سقطت عنه اليمين، وإن كان المخبر مسخوطًا.

وقال ابن المواز: قال أشهب: لا يحلف وإن ادعى إخبار مخبر حتى يدعي أنه تبرأ إليه منه فرضيه.

[فصل ٥ - السلعة ترد بعيب فيدعي البائع أنه بين العيب ورضيه المبتاع]

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن قال البائع: قد بينته لك فرضيته، فليحلف المبتاع، يريد فإن نكل حلف له البائع، ولزم المبتاع العيب، فإن نكل البائع لزمه العيب.

قال مالك: ولو قال له البائع: احلف أنك لم ترد العيب حين اشتريت، لم تلزمه اليمين إلا أن تكون للبائع بينة أنه قد رآه فيلزمه العيب، أو يدعي أنه أراه إياه فليحلف له.