الجامع لمسائل المدونة
فصل [٤ - في سوم الرجل على سوم أخيه وبيع الرجل على بيع أخيه]
ومن الموطأ قال مالك: وتفسير قول النبي ﷺ (لا يبع بعضكم على بيع بعض) هو أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم وجعل يشترط وزن الدنانير ويتبرأ من العيوب وما أشبه ذلك مما يعرف [به] أن البائع أراد مبايعته، وأما السلعة توقف للبيع فساوم بها غير واحد فلا بأس بذلك ولو ترك السوم عند أول ما يسوم بها أخذت بشبه الباطل.
ومن الواضحة قال: ومعنى قول النبي ﷺ (لا يبع بعضكم على بيع بعض) يقول لا يشتري، والعرب تقول بعت بمعنى اشتريت، وشريت بمعنى بعت قال الله ﷿ ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ﴾ وقال تعالى ﴿وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾، وقال طرفه بن العبد:
ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتاً (...) ولم تضرب له وقت موعد