Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الحادي عشر] في تلقي السلع وبيع حاضر لباد وسوم الرجل على سوم أخيه وفي النجش وجامع مسائل من البيع مما ليس في المدونة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٣/ ١٠٨٧

فصل [٤ - في سوم الرجل على سوم أخيه وبيع الرجل على بيع أخيه]

ومن الموطأ قال مالك: وتفسير قول النبي ﷺ (لا يبع بعضكم على بيع بعض) هو أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم وجعل يشترط وزن الدنانير ويتبرأ من العيوب وما أشبه ذلك مما يعرف [به] أن البائع أراد مبايعته، وأما السلعة توقف للبيع فساوم بها غير واحد فلا بأس بذلك ولو ترك السوم عند أول ما يسوم بها أخذت بشبه الباطل.

ومن الواضحة قال: ومعنى قول النبي ﷺ (لا يبع بعضكم على بيع بعض) يقول لا يشتري، والعرب تقول بعت بمعنى اشتريت، وشريت بمعنى بعت قال الله ﷿ ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ﴾ وقال تعالى ﴿وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾، وقال طرفه بن العبد:

ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتاً (...) ولم تضرب له وقت موعد