Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب السادس] فيمن باع شاة واستثنى بعضها أو جلدها أو سواقطها أو شيئا من لحمها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٣/ ١٠٦٥

قال ابن الماجشون في ثلاثة اشتروا شاة بينهم فطلب أحدهم الذبح والآخر المقاواة والآخر البيع، فإن كانوا من أهل البيوت يرى أنهم طلبوا أكلها، فالحكم فيها الذبح، وإن كانوا جزارين أو تجاراً فالحكم فيها البيع، ولا تكون المقاواة إلا عن تراض.

قال ابن المواز في القوم ينزلون ببعض المناهل فيريدون شراء اللحم منهم فيمتنعون من الذبح حتى يقاطعوهم على السعر خيفة أن لا يشتروا منهم بعد الذبح؟ قال: لا ينبغي ذلك.