Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب السادس] فيمن باع شاة واستثنى بعضها أو جلدها أو سواقطها أو شيئا من لحمها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٣/ ١٠٥٨

قال أبو محمد: وروي أن رسول الله ﷺ وأبا بكر في مسيرهما إلى المدينة اشتريا شاة من راعي وشرطا له سلبها. وقضى علي في مثل ذلك، وقال: إن امتنع من الذبح فعليه قيمة المستثنى. وقال نحوه زيد بن ثابت ﵁ وغيره.

[فصل ٣ - في الشاة المبيعة والمستثنى جلدها تموت قبل الذبح]

ومن العتبية: قال عيسى عن ابن القاسم فيمن باع شاة واستثنى جلدها، حيث يجوز له [ذلك] فتموت قبل الذبح، قال: فلا شيء عليه، ولا يكون المبتاع ضامناً للجلد؛ لأن البائع معه شريك وقال عنه أصبغ: أنه ضامن للجلد.

م فوجه أن لا شيء على المبتاع فلأن البائع إنما باع بعد الذي استثنى، فكان المبتاع معه شريكاً، فأما إن ماتت قبل الذبح كانت مصيبة ذلك كله منهما.

ووجه الثانية فلأن المبتاع إنما ابتاع شاة، واستثناء البائع للجلد كشرائه