Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني] في بيع الخمر من مسلم وبيع المسلم لها وبيع أرض الصلح والعنوة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٣/ ١٠٠٩

وكل ما اكتسبه بعد الفتح فهو له.

وإن مات الصلحي فإن كانت الجزية مجملة في البلد في الأرض لا تورث لما عليها من الخراج، ويرث ورثته بقية ماله، فإن لم يكن له ورثة كان ماله لأهل جزيته، وإن كان على كل إنسان جزية نفسه وخراج أرضه فهذا إن أسلم كان له ذلك، وإن مات فهو لورثته الذين على دينه، فإن لم يكن له ورثة فذلك كله للمسلمين.

انتهى والحمد لله حق حمده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد.