Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] في مبايعة أهل الحرب وأهل الذمة وشراء أبنائهم منهم

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٣/ ١٠٠١

قال ابن المواز: إنما جاز هاهنا أخذ النساء منهم لأنهم بأرضهم، ولو دخلوا إلينا بأمان ومعهم أبناؤهم ونساؤهم فأرادوا بيعهم، فأما أولادهم الصغار فلنا شراؤهم منهم وأما أولادهم الكبار الذين يلون أنفسهم ونساءهم فلا يجوز لهم بيعهم كما لا يجوز لأحدهم بيع صاحبه إلا أن ترضى بذلك امرأته وابنته التي وليت نفسها، وابنه الذي ولي نفسه فيجوز أن نزولهم معه بالأمان نزول واحد.