الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٢/ ٥١٨
قال مالك: إن سجد على كور العمامة كرهته، ولا يعيد.
وقال ابن حبيب: إن كان كثيفًا أعاد في الوقت وإن مس أنفه الأرض، وإن كان قدر الطاقة والطاقتين قدر ما يتقى به برد الأرض وحرها لم يعد، قاله ابن عبد الحكم.
قال الأوزاعي: وكذلك كانت عمَّة من مضى.
[فصل-٢ - : حمل التراب أو الحصا ليسجد عليه].
ومن المدونة قال مالك: ولا يعجبني أن يحمل الرجل الحصباء أو التراب من موضع الظل إلى موضع الشمس يسجد عليه.
قيل: إنما ذلك في المساجد خاصة؛ لأنه يحفرها ويؤذى المصلى والماشي فيها، وأما في غير المساجد، فلا كراهة فيه.
[فصل-٣ - : ما يكره السجود عليه]
قال مالك: وأكره أن يسجد على الطنافس، وبسط الشعر والأدم وثياب القطن والكتان واللبود وأحلاس الدواب، ولا يضع كفيه عليها،