الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٢/ ٥٠٩
الجلوس للتشهد قبل التشهد.
ومن المدونة قال مالك: والسجود على الأنف والجبهة جميعاً، قال ابن القاسم: فإن سجد على الأنف دون الجبهة فإنه يعيد أبداً.
قال عنه ابن حبيب: وإن سجد على الجبهة دون الأنف أجزأه.
وقال ابن حبيب: لا تجزئه في الوجهين جميعاً حتى يمس الأرض بالأنف والجبهة.
وعند أبي الفرج من سجد على الأنف أعاد في الوقت.
وفي الحديث ((أن النبي ﷺ رئي على جبهته وأنفه أثر الماء والطين من السجود، وكان المسجد على عريش فوكف المسجد.