الجامع لمسائل المدونة
Printed page ١٢/ ٧٧١
ومن المدونة: قال ابن القاسم: فإن شرطت أن يرهنك عبده فلانًا أجير على أن يدفعه إليك إن امتنع وليس هذا من الرهن الذي لم يقبض.
وكذلك إن تكلفت به على أن يعطيك عبده رهنًا، فإن امتنع من دفعه إليك جبر.
الجامع لمسائل المدونة · [الباب السادس] في جمع الرجلين سلعتيهما في البيع، والبيع على حميل أو رهن معين
ومن المدونة: قال ابن القاسم: فإن شرطت أن يرهنك عبده فلانًا أجير على أن يدفعه إليك إن امتنع وليس هذا من الرهن الذي لم يقبض.
وكذلك إن تكلفت به على أن يعطيك عبده رهنًا، فإن امتنع من دفعه إليك جبر.