Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الرابع] في بيع الدين بالدين والسلعة بقيمتها أو على حكمها والآبق

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٢/ ٧٥٤

لأن هذه لا تعقل فكأن أربابها هم المفسدون لما أصابت إذ لم يمسكوها، وأما إن لم يقدم إلى أربابها فما أصابت بليل ضمه أربابها لأن عليهم حفظها بالليل، وما أصابت بالنهار فلا ضمان عليهم؛ لأن على أهل الحوائط حفظها بالنهار على ما جاء في الحديث، وذكر ابن سحنون أنه قال: الذي جاء في الحديث إنما ذلك في مثل المدينة؛ لأن حوائطهم محظرة.

وأما السواحل وشبهها فيضمن أربابها ما أفسدت بليل أو نهار.