Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [باب-٦ -] في القراءة خلف الإمام. وما يفعل من فرغ من السورة قبل الإمام وتعايي الإمام

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢/ ٤٩٤

أمن الإمام فأمنوا))؛ ولأنه مصل كالفذ والمأموم.

ووجه قوله: "لا يأمن" وهو الظاهر قوله ﵇: ((إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين)) فقد بين ما يقول وما يقولون؛ ولأن الإمام داع والمأموم مأمن، وسبيل الدعاء أن يكون المؤمن غير الداعي.

[فصل-٤ -] في رفع اليدين في الإحرام والتكبير وغيره.

روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود.

قال نافع: كان ابن عمر إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه،