الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٢/ ٤٩٤
أمن الإمام فأمنوا))؛ ولأنه مصل كالفذ والمأموم.
ووجه قوله: "لا يأمن" وهو الظاهر قوله ﵇: ((إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين)) فقد بين ما يقول وما يقولون؛ ولأن الإمام داع والمأموم مأمن، وسبيل الدعاء أن يكون المؤمن غير الداعي.
[فصل-٤ -] في رفع اليدين في الإحرام والتكبير وغيره.
روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود.
قال نافع: كان ابن عمر إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه،