Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [باب-٥ -] جامع القول في القراءة والسهو عنها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢/ ٤٨٦

ذكرها أعادها جهراً، ويسجد بعد السلام.

ابن المواز: وقال اصبغ: لا سجود عليه، وإن سجد فحسن.

ومن المدونة قال مالك: ولا يقضي ما نسي من القراءة لركعة في ركعة أخرى. قال: ومن نسي السورة التي مع أم القرآن في الركعة الأولى أو في الأوليين سجد لسهوه قبل السلام، قال: وإن تعمد ذلك فلا إعادة عليه، وليستغفر الله ولا يسجد؛ لأنه لم يسه.

وقال علي وسحنون: لا تجزئه صلاته.

فوجه قول ابن القاسم: قوله ﷺ ((كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن)) الحديث. فدل أن ما عداها بخلافها؛ ولأنه إنما ترك سنة، كقول مالك إذا تعمد ترك الإقامة.

ووجه قول سحنون: ما روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: لا تجزئ صلاة لا قرأ فيها بأم القرأن وشئ معها.

ولأنه عابث في صلاته فوجب أن لا تجزئه.

قال مالك: ولو قرأ في الركعتين الأخيرتين بأم القرأن وسورة في كل ركعة