Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب التاسع] في رجوع الرهن إلى الراهن بإجارة أو بوديعة أو عارية أو غيرها وبقية القول في حيازة الرهن

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٢/ ٥٦٢

قال أشهب: أو شرط أن كراءه رهن مع رقبته فله أن يكريه بغير إذنه، وروى ابن عبد الحكم أن له أن يكريه دون صاحبه.

فصل [٣ - في المرتهن لا يقبض الرهن حتى يموت الراهن أو يفلس]

ومن المدونة، قال مالك: وإذا لم يقبض المرتهن الرهن حتى مات الراهن أو فلس، كان أسوة الغرماء في الرهن وغيره.

[فصل ٤ - في الرهن بين الزوج وزوجته]

قال ابن المواز: وقيل لمالك فيمن تسلف من امرأته ورهنها جارية، قال: أحب إلي أن يجعلها على يدي غيرها. وقال لي أصبغ: حوزها حوز وكل ما في بيتها إلا رقبة البيت، ولا يكون سكناها فيه حوزًا له.

وقاله ابن القاسم وكذلك الصدقة لا يكون سكناها فيه حوزًا له.

م قال بعض الفقهاء: لا فرق بين الدار والخادم والقش؛ فإذ جاز أن يكون هبته للخادم حوزًا لها، مع أن عليه إخدامها، جاز أن يكون هبته للدار حوزًا لها، وإن كان عليه سكناها.