Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [باب-٥ -] جامع القول في القراءة والسهو عنها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢/ ٤٨٠

قال مالك في المدونة: والمرأة دون الرجل في الجهر بذلك ولتسمع نفسها، وليس شأن النساء الجهر، إلا الشيء الخفيف، في التلبية وغيرها.

وقد بين الرسول ﷺ بفعله حد القراءة ما يسر فيه، وما يجهر، وهذا مما تلقته الأمة بالعمل.

قال مالك: ولا تجزئ اقراءة في الصلاة حتى يحرك بها لسانه.

قال: وليس العمل على القراءة في آخر ركعة من المغرب بعد أم القرآن بـ (رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا).

م يريد وإن كان قد ثبت عن أبي بكر الصديق ﵁ أنه كان يفعله، ولكن لم يصحبه العمل.

قال مالك: ولا على قول عمر حين ترك القراءة، فقالوا له: إنك لم تقرأ، فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسناً، قال: فلا بأس إذا. قال مالك: ويعيد تاركها أبداً.