Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثامن] في الذهب بالذهب والفضة بالفضة في المبادلة والمراطلة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٢/ ٤٩٨

ولا/ يراعي هل يستوي نفاق الصياغة والسكة عند الناس؛ لأن السكة عين والصياغة زيادة، فزيادة الجودة بخلاف العين، وقد قيل: يراعي ذلك والأول أحسن.

م وظاهر النصوص أن لا مراعاة في شيء من ذلك إلا اعتدال الكفتين.

وذكر عن أبي الحسن أنه وقف في اقتضاء الحلي من الدنانير. وقال أبو بكر أبن عبد الرحمن وأرى أنه لا يجوز، قال غيره أراه يريد إذ لا يتحصل أن يكون أحدهما خيرًا من الآخر لاختلاف أغراض الناس فيها والله أعلم.

[فصل ٥ - في هبة زيادة الوزن في المراطلة وبيع المصوغ بالتبر فيها]

ومن المدونة: قال مالك ﵀: وإن بعت من رجل دراهم بدراهم أو فضة بفضة، فلما توازنتما رجحت كفتك فوهبته ذلك لم يجز، ويجوز في المراطلة بيع مصوغ الذهب بتبر ذهب أو بدنانير أجود من ذهب المصوغ أو أرادا [كيلاً] يدًا بيد، بخلاف الاقتضاء.