الجامع لمسائل المدونة
Printed page ١٢/ ٤٩١
وقال عمر بن الخطاب ﵁: آخر ما أنزل الله ﷿ على رسوله ﷺ آية الربا، فتوفى رسول الله ﷺ ولم يفسرها ألا فدعوا الربا والريبة.
[فصل ٢ - في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مراطلة أو مبادلة]
قال ابن القاسم: قال مالك ﵀: ولا يجوز ذهب بذهب أو فضة بفضة في المراطلة إلا مثلاً بمثل، وأما في بدل دينار أو درهم بأوزن منه فجائز ذلك فيما قل، مثل الدينارين والثلاثة بخلاف المراطلة وفعله ابن عمر وغيره. وابذل من المعروف عددًا لا كيلاً كما جاز في القضاء أخذك أرجح أو أنقص، ولم يجز ذلك في المراطلة لأن ذلك تكايس، والأول معروف، وقد استسلف النبي ﷺ بكرًا فقضى جملاً خيارًا رباعيًا فقال: إن خير الناس أحسنهم قضاء.