Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثامن] جامع ما يجوز من بيع الطعام بالطعام متساويا أو متفاضلا

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١١/ ٤٥٤

[قال] ابن المواز: قال ذلك العلماء وعمل به الصحابة منهم سعد ابن أبي وقاص وابن معيقيب الدوسي وعبد الرحمن بن الأسود.

قال ابن حبيب: ويجمع مع البر والشعير والسلت العلس وهي صنف واحد في الزكاة، وفي تحريم التفاضل في بيع بعضها ببعض أو دقيق أحدهما بالآخر أو بدقيقه، ولا يجوز فيها جزاف بجزاف ولا جزاف بمكيل، وخبز جميعها صنف واحد لا يجوز مثلاً بمثل إلا تحريراً لا وزناً.

قال ابن المواز: يتحرى دقيق ذلك، وكذلك رطب الخبز بيابسة، يتحرى دقيقهما. قال أشهب: والأرز والذرة والدخن أصناف حبه ودقيقه، فإذا صار