Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [باب-٣ -] جامع القول في الأذان والإقامة وتسوية الصفوف ووقت القيام للصلاة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢/ ٤٥٦

فصل -١١ - [في مشروعية النداء الأول لصلاة الفجر]:

قال مالك: ولا ينادي لصلاة قبل وقتها، لا جمعة ولا غيرها، إلا الصبح، وقد قال رسول الله ﷺ: "إن بلالاً ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم"، قال: وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، أى قاربت.

قال ابن وهب في العتبية: لا يؤذن لها إلا سحرًا، قيل له: وما السحر عندك؟ قال: السدس الآخر.

وأجاز ابن حبيب الأذان لها من نصف الليل.

والفرق بين الصبح عندنا وبين غيرها: أن الصبح تدرك الناس نيامًا،