Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب التاسع] في رأس المال يتعدى عليه أحد أو يوجد به عيب أو يتأخر إلى أجل

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١١/ ٢١٨

على أن يريها فالقول قوله مع يمينه وعليك بدلها له.

قال أشهب: القول قول الدافع في الوجوه كلها.

قال: أبو إسحاق: إلا أن يحقق الدافع أنها ليست من دراهمه فليحلف على البت، فإن نكل حلف قابضها على البت؛ لأنه موقن.