Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] في السلم وما يحل ويحرم من سلم الحيوان والعروض بعضها في بعض

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١١/ ١٠٧

على حده فبنى كل أمره على الاحتياط في الوجهين.

وقال ابن حبيب: الحمير والبغال صنفان يجوز التفاضل فيهما إلى أجل. قال: ولا أحد [يقول] بقول ابن القاسم في ذلك قال: والبغال كبارها صنف مما بلغ الحمل والركوب، وصغارها صنف، والحمير كذلك صغارها مما لم يبلغ الحمل والركوب صنف وكبارها صنف. قال: وإذا اختلفت الحمير والبغال في سيرها وجريها اختلافاً بيناً جاز منها واحد في اثنين، وأباه ابن القاسم. وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إن الحمير على اختلاف أجناسها وأثمانها وسرعة سيرها صنف واحد، والحمير مع البغال صنف. قال مالك: إلا الحمير الأعرابية، فإنها صنف على حدتها تسلم في الحمير المصرية وفي البغال، قال: وصغار الحمير صنف وكبارها