الجامع لمسائل المدونة
Printed page ١١/ ١٠٣
فصل [٤ - في سلم واحد في اثنين من جنس واحد]
ولا يجوز سلم واحد في اثنين من جنس واحد إذا اتفقت المنافع، فأما إذا اختلفت فجائز.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز بحال. وقال الشافعي: يجوز على كل حال إذا كان مما لا ربا في نقده.
فدليلنا على أبي حنيفة قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ وحديث ابن عمر أن النبي ﷺ: «أمره أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى أجل الصدقة».