Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] في السلم وما يحل ويحرم من سلم الحيوان والعروض بعضها في بعض

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١١/ ١٠٣

فصل [٤ - في سلم واحد في اثنين من جنس واحد]

ولا يجوز سلم واحد في اثنين من جنس واحد إذا اتفقت المنافع، فأما إذا اختلفت فجائز.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز بحال. وقال الشافعي: يجوز على كل حال إذا كان مما لا ربا في نقده.

فدليلنا على أبي حنيفة قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ وحديث ابن عمر أن النبي ﷺ: «أمره أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى أجل الصدقة».