Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث] جامع مسائل مختلفة من اللعان

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٠/ ٩٣٩

[فصل ١٥ - في عدم استحقاق الملاعنة للمتعة]

قال مالك: ولا متعة للملاعنة على [كل] حالٍ كانت مدخولاً بها أم لا سمى لها صداقاً أم لا.

قال ابن القاسم: لأن الفراق لم يكن من فعل الزوج وإنما جاء من قِبلِهَا حين أنكرت ما قال.

وقال ابن الكاتب: إنما مُنعت الملاعنة من المتعة لأن اللعان ليس بطلاق، والمتعة إنام تكون للمطلقات، كذا قيل فيها.

[فصل ١٦ - فيمن قذف زوجته وهي حائض أو نفساء]

قال: ومن قذف زوجته وانتفى من حملها وهي حائض أو في دم نفاسها فلا يتلاعنان حتى تطهر.