Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [باب -١ -] في فرض الصلاة وذكر المفروض والمسنون والفضيلة والنافلة منها، ومن ترك الفريضة مكذبا أو مقرا بها، وذكر فرائضها وسننها وفضائلها وأسمائها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢/ ٤١٨

خلافًا للشافعي في إيجابه ذلك؛ لقوله ﵇ للذي علمه الصلاة: ((فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك)) ولم يذكر ما تنازعناه فيه.

والإقرار بأن محمدًا رسول الله ﷺ في الصلاة سنة أبين من الصلاة عليه فيها؛ لأن إيقاع ذلك في التشهد الذي ثبتت سنته، وهو فرض مطلق ليس من فرائض الصلاة.

والتيامن في السلام، وكذلك رد السلام على الإمام بفعله ﵇ في التيامن به فأمره بالرد على الإمام، وكذلك فعل الأئمة بعده.